السيد الخوانساري

396

جامع المدارك

وروي أنه لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا أو غير واف ( 1 ) " . ( ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح ، ولو كان بيد اثنين درهما فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف وللآخر ما بقي ) . استدل لصحة الاصطلاح على النحو المذكور بالعمومات وخصوص المعتبرة منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مال ولك الربح وعليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ( 2 ) " ونحوه الآخر عنه أيضا إلا أنه قال : " وكان من المال دين وعين " ولم يقل وعليهما دين وكذا الثالث إلا أنه قال " وكان من المال دينا " ولم يذكر العين ولا عليهما دين ، والرابع " إلا إنه قال كان المال عينا ودينا " . قد يحمل هذه الأخبار على الصحة في صورة التراضي بعد الشركة وإرادة التقسيم لا بأن يشترطا في عقد الشركة لقوله فربحا فيه ربحا وأعطني رأس المال وليس في قوله " إذا اشترطا " منافاة لذلك لاحتمال أن يكون المراد منه إذا تراضيا رضى يتعقب اللزوم بوقوعه في عقد لازم وليس المراد إذا اشترطا في عقد الشركة لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط فيه بل ثبوت البأس مع وقوعه في غيره ولا قائل بهما وقال الشهيد قدس سره لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع لمنافاته موضوعها . ويمكن أن يقال حمل قوله عليه السلام على المحكي إذا اشترطا على التراضي الواقع في عقد لازم بعيد بل الظاهر وقوع الاشتراط في عقد الشركة فهذا نظير أن يسئل إذا باع الانسان هل له الفسخ فيجاب لا بأس إذا اشترطا ، فهل يحمل على الاشتراط في

--> ( 1 ) قد تقدم . ( 9 ) التهذيب ج 2 ص 65 .